Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 369

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
  3. [١٨ - ٢٠٨] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في طريقٍ عندهم، ووجهٍ من وجهيِّ الطريق الثاني عندهم (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن العضو المقطوع قد زال اسم المرأة عنه، فلا يكون ناقضًا.

٢ - أن مسَّ عضو مقطوع من المرأة يخرج عن أن يكون محلًّا للشهوة، فلا يأخذ حكم النساء.

٣ - أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٤).

• الخلاف في المسألة: عن الشافعي في هذه المسألة طريقان، أحد الطريقين فيه وجهان أحدهما أنه ينتقض الوضوء؛ كلمس العضو في حال الاتصال (٥).

وذلك بناءً على قولهم بنقض الوضوء بمجرد لمس المرأة ولو بدون لذة.

واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

وهناك من خالف من أئمة السلف في مسألة مسّ المرأة لغير شهوة، والخلاف فيها معروف (٦)، غير أننا لا نعلم هل يستثنون مسألتنا أو لا؟

ومنهم الشافعي، غير أننا عرفنا قوله في مسألتنا عن أصحابه، ولكن البقية لا ندري عن قولهم.

وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بنفي الخلاف في هذه المسألة دون أن نتبين استثناءها من المسألة الأم.

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لعدم التمكن من استثناء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 369 (SanadKitab #32535, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.