Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 549

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
  4. [١٧١/ ١٧١] حق الإمام في الغنيمة

ويدخل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده، وهذا التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد. وأما مالك ﵀ فذهب إلى أنها تصير وقفًا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها. وأما الشافعي ﵀ فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمتها على المجاهدين بعد إخراج الخمس (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.

[١٧١/ ١٧١] حق الإمام في الغنيمة

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن الغنيمة خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم ما عدا الأرضين، أن خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها" (٢) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "الغنيمة مخموسة، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم" (٣) فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: "يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة، ويخرج خمسها؛ لقوله -تعالى-: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤)، ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه، وعليه إجماع المسلمين" (٥). نقله ابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٦) محمد بن عبد الوهاب (١٢٠٦ هـ) قال: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 549 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.