Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 375

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
  3. [٢٤ - ٢١٤] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشم

ينتقض وضوؤه حتى يتيقن ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "معناه (١): يعلم بوجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

ويقول: "ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث، كالقرقرة والريح، ولم يخرج منه شيء؛ لا وضوء عليه" (٤).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ظاهر هذا (٥) متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط يجب الوضوء، وإن لم يوجد الصوت والريح" (٦).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث يقول: "معناه (٧): يعلم وجود أحدهما يقينًا، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع" (٨).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على عدم الاغتسال من انتقال المني دون خروجه: "وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كالقرقرة والريح؛ ما لم يخرج منه شيء" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١٠)، والحنابلة (١١).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (١٢).

• وجه الدلالة: حيث جعل الناقض الحدث، ولم يذكر السماع والشم، مما يدل على أن المقصود من حديث عبد اللَّه بن زيد العلم بالحدوث والتحقق من ذلك فقط، وأنه ليس على ظاهره (١٣)، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 375 (SanadKitab #32535, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.