جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام (١).
قال ابن عبد البر: "وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه، ولم يقل به فيما علمت غيره" (٢).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.