قال الزركشي: "ومفهومه أن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له، ولأن ذلك من مصالح المملوك فأُعطي حكمه" (١).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٨٢/ ١٨٢] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا فلا هو أحياها، ولا تركها لمن يحييها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام، فيمنعها ممن يحييها، ولا يحييها هو" (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث عَائِشَةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (٨).
٢ - ما روي عن ابن عمر ﵄ قال: "كان الناس يتحجرون على عهد عمر ﵁، فقال: من أحيا أرضًا فهي له" (٩).