بإحياء، أو غيره مما يصح به الملك" (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث عَائِشَةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من أعمر أرضًا لَيْسَتْ لِأحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (٧).
٢ - حديث أَبْيَضَ بن حَمَّال ﵁: "أَنَّهُ وَفَدَ إلى رسول اللَّه ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الذي بِمَأرِبَ، فَقَطَعَهُ له، فلما أَنْ وَلَّى قال رَجُلٌ من المَجْلِسِ: أَتَدْرِي ما قَطَعْتَ له؟ إنما قَطَعْتَ له المَاءَ الْعِدَّ (٨)! قال: فَانْتَزَعَ منه" (٩).
قال ملا علي القاري: "ومن ذلك عُلِم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا يُنال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شرع، كالكلأ ومياه الأودية، وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه، ويرجع عنه" (١٠).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.