Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 587

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
  4. [١٨٧/ ١٨٧] للإمام قبض الزكاة في المواشي

وكقوله في آية الأحزاب: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)، فهذان مما أفرد النبي ﷺ بهما، ولا يشركه فيهما أحد، لفظًا ومعنى؛ لما وقع القول به كذلك.

الثالث: خطاب خص به النبي ﷺ قولًا، ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلًا، كقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٢)، وكقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ (٣)، وكقوله ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٤).

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة، ومن هذا القبيل قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، فإنه ﷺ الآمر بها، والداعي إليها، وهم المعطون لها" (٥).

• ثانيًا: السنة: حديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال لِمُعَاذِ بن جَبَل ﵁ حين بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ: ". . . فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقَةً، تُؤْخَذ من أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِم" (٦).

• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "قوله: "تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ" استُدِل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه" (٧).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[١٨٧/ ١٨٧] للإمام قبض الزكاة في المواشي

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الإمام له أن يقبض الزكاة في المواشي.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 587 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.