Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 379

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
  3. [٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء

ويجعلها في مرتبةٍ دون الإجماع الظني، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء:

المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة.

ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال، أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب الغسل، إن شاء اللَّه تعالى وليس من مسألتنا.

• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله" (١).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الملامسة حدثٌ ينقض الطهارة" (٢). وهو يقصد بالملامسة الجماع.

ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (٣). نقله عنه العراقي (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المُولِج ينقض الوضوء، بنسيان كان ذلك أو بعمد" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود ﵃ (٦)، والحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 379 (SanadKitab #32535, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.