الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه" (١).
• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم" (٢).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة
• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال -في شأن من سرق من بيت المال أو من الغنيمة-: "وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيبا غيره؛ لأنه حرام عليه بإجماع، لا خلاف فيه" (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٩).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد