Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 609

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
  4. [١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة

الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه" (١).

• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم" (٢).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة

• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال -في شأن من سرق من بيت المال أو من الغنيمة-: "وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيبا غيره؛ لأنه حرام عليه بإجماع، لا خلاف فيه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٩).

• وجه الدلالة: قال القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 609 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.