Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 38

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
  4. [٦/ ٦] جهاد الطلب فرض كفاية

• وممن نقل الإجماع: التميمي (٣٥٠ هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرضْ على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلُّف ما كان على كفايته، إلا عبيد اللَّه بن الحسن فإنه قال: هو تطوع) (١).

والجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين. .) (٢).

والقاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) (٣).

وابن عطية (٥٤١ هـ) حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد ﷺ فرض كفاية) (٤).

وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد اللَّه بن الحسن (٥)، فإنه قال: إنها تطوع) (٦).

والرازي (٦٠٦ هـ) حيث يقول: (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل، واللَّه أعلم) (٧).

وابن القطان الفاسي (٦٢٨ هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن اللَّه فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) (٨).

والزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: (قال ﵀: (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾. . وعليه إجماع الأمة) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 38 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.