• وممن نقل الإجماع: التميمي (٣٥٠ هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرضْ على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلُّف ما كان على كفايته، إلا عبيد اللَّه بن الحسن فإنه قال: هو تطوع) (١).
والجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين. .) (٢).
والقاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) (٣).
وابن عطية (٥٤١ هـ) حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد ﷺ فرض كفاية) (٤).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد اللَّه بن الحسن (٥)، فإنه قال: إنها تطوع) (٦).
والرازي (٦٠٦ هـ) حيث يقول: (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل، واللَّه أعلم) (٧).
وابن القطان الفاسي (٦٢٨ هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن اللَّه فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) (٨).
والزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: (قال ﵀: (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾. . وعليه إجماع الأمة) (٩).