Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 58

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
  4. [١٦/ ١٦] عدم وجوب الجهاد على العبيد

تشاغلها بالقتال؛ ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين، فإن المشركين يقولون: انتهى ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال، إلا أنه في حال الضرورة وفي جهاد الدفع يجوز لها أن تباشر القتال، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في ذلك.

٤ - أن الخروج بالنساء إلى الغزو خاص بالعجائز، فلا يخرج بالشابات إلا في حال الضرورة خشية الفتنة (١).

[١٦/ ١٦] عدم وجوب الجهاد على العبيد:

• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على العبد؛ لكونه فاقدًا شرطًا من شروط وجوب الجهاد وهو الحرية، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة الإسلام، وقراهم، وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين) (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه) (٣)، وقال أيضًا: (وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافًا) (٤).

وابن القطان الفاسي (٦٢٨ هـ) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء، والأصاغر، والعبيد غير داخلين فى خطاب اللَّه تعالى بقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على حكم المسألة الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﷾ ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 58 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.