وابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعيَّن عليه الجهاد، فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين مسلمين) (٢).
والدمشقي (٧٨٠ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) (٣).
وابن النحاس (٨١٤ هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين) (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "جاء رجل (١٠) إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحيٌ والدك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد" (١١).
٢ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رجلا هاجر إلى رسول اللَّه ﷺ من اليمن، فقال: "هل لك أحد باليمين؟ " قال: أبواي، قال: أذنا لك؟ " قال: لا، قال: "ارجع إليهما، فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما" (١٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 64 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3882)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.