Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 67

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٢٢/ ١] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار

الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد

[٢٢/ ١] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار:

• التعريف بالمنافق: النفاق في اللغة: ضرب من التمويه والستر والتغطية، وحقيقته: إظهار شيء وإبطان ضده. مشتق من النافقاء إحدى جِحَرَةِ اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها، فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه، وهكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه (١).

والنفاق شرعًا: هو إظهار الإيمان وستر الكفر (٢).

فالمنافق هو: من أظهر الإيمان وأبطن الكفر.

وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار.

• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: (ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته ﷺ بعبد اللَّه بن أبي وأصحابه) (٣).

والشوكاني (١٢٥٥ هـ) حيث يقول: (قال في "البحر" (٤): وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا؛ لاستعانته ﵌ بابن أبي وأصحابه) (٥).

• الموافقون للإجماع: لم أقف على أحد من أهل العلم أجاز الاستعانة بالمنافقين في قتال الكفار مطلقًا سوى الصنعاني والشوكاني -رحمهما اللَّه- غير أن بعض الحنابلة في قول مُضعَّفٍ في المذهب استثنوا من تحريم الاستعانة بهم حال الضرورة (٦).

• مستند الإجماع: استند القائلون بجواز الاستعانة بالمنافقين في قتال الكفار بما يأتي:

١ - بأن المنافقين كانوا يخرجون مع النبي ﷺ في المغازي، كما خرج عبد اللَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 67 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.