Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 96

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٣٦/ ١٥] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه

خالد بن الوليد ﵁ وفيه: فلم يزل المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به فاستقفاه فضرب عرقوب (١) فرسه بالسيف، ثم وقع فأتْبَعَهُ ضربًا بالسيف حتى قتله (٢).

٢ - ما روي أن حنظلة بن أبي عامر ﵁: "عقر فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن شعوب ولم ينكر النبي ﷺ فعل حنظلة" (٣).

ووجه دلالتهما: أنهما قتلا دواب العدو في عهد النبي ﷺ ولم ينكر. فدلَّ على جواز فعل ذلك.

٣ - لأن قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، والوسائل لها أحكام الغايات (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٦/ ١٥] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:

• المراد بالمسألة: إذا قاتل المسلمون الكفار فقدروا عليهم إما أسرًا أو غلبة، بحيث ظهر أن الأعداء مغلوبون وأن الفتح بادٍ أو قريب، أو قدروا عليهم بغير ذلك من الأسلحة، فلا يجوز لهم حينئِذٍ تحريق أعيان الكفار بالنار، إذا لم يفعلوا هم ذلك بالمسلمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

أما إذا لم يقدروا عليهم إلا بالنار فيجوز في قول أكثر أهل العلم (٥).

• من نقل الإجماع: ابن قدامة ﵀ (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (أما العدو إذا قدر عليه، فلا يجوز تحريقه بالنار، بغير خلاف نعلمه، وقد كان أبو بكر الصديق ﵁ يأمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 96 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.