يمكن استخدامها دون هلاك عينها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يُعدَم شخصه ولا يُغيَّر. . .) (١).
١ - عن صفوان بن أمية ﵁ قال: قال رسول ﷺ "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا" قلت: يا رسول اللَّه أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة" (٦).
٢ - وعن أنس ﵁ قال: "كان فزع (٧) بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة، يقال له: المندوب (٨) فركبه، فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحار (٩) " (١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ استعار من صفوان وأبي طلحة شيئًا من آلات الحرب وهما الدروع والفرس، فدل ذلك على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 109 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.