• مستند الإجماع:
١ - عن أنس بن مالك قال: "غدوت إلى رسول اللَّه ﵊ بعبد اللَّه بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده المِيسَم (١) يسم إبل الصدقة" (٢).
٢ - وعن ابن عباس قال: كان العباس يسير مع النبي ﷺ على بعير وسمه في وجهه بالنار، فقال: "ما هذا الميسم يا عباس؟ ! " قال: مِيسَم كنا نسمه في الجاهلية، فقال: "لا تَسِمُوا بالحريق" يعني في الوجه" (٣).
٣ - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال: "أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ " قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها مِيسَم الجزية (٤).
• وجه الدلالة: حيث دل هذان الحديثان والأثر على مشروعية وسم الحيوانات في الزكاة والجهاد.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز وسم الحيوانات المحبوسة للزكاة والجهاد بغير النار، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[٤٥/ ٢٤] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين) (٥):
• تعريف الرسل: الرسل في اللغة: جمع رسول وهو من بُعث برسالة تتضمن خطابًا إلى الغير (٦).
والرسول في باب الجهاد: هو المبعوث من أهل الحرب والموادعة إلى ديار الإسلام لتبليغ أمور خاصة من فداء أو هدنة أو تحالف أو للقيام بمباحثات مع الدولة