Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 113

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٤٦/ ٢٥] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا

• وجه الدلالة: أن فيه التصريح بأن شان الرسل لا يقتلون في الإسلام، وعليه مضت سنة سيد الأنام ﷺ مهما صدر منهم.

٣ - وعن سعيد بن جبير قال: "جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال: يا خليفة المسلمين، إن أراد الرجل منا أن يأتي بحاجة قتل، فقال علي ﵁: لا، لأن اللَّه ﵎ يقول: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦] " (١).

• وجه الدلالة: حيث استدل الصحابي الجليل خليفة المسلمين علي ﵁ بعدم جواز قتل المشرك القادم في حاجة إلى دار الإسلام بتلك الآية، ومن الحاجات التي يقدم إليها المشركون لدار الإسلام تبليغ الرسائل.

٤ - أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، والرسالة التي يحملها الرسول إلى المسلمين تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول، فكان ذلك بمنزلة عقد العهد (٢).

٥ - أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا، فتفوت مصلحة المراسلة والسفارة بين الطرفين. ومن المعلوم أن الرسل هم مفاتيح العلاقات بين الدول، وهم وسائطها في حل الخلافات، فضلًا عن أن قتلهم ضرب من ضروب الغدر، فوجب صيانتهم وتجنب قتلهم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم قتل رسل الأعداء، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٦/ ٢٥] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا:

• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجوز قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك.

• وممن نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور) (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 113 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.