Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 134

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٤/ ٣٣] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال

• القول الثاني: أنه ليس بشرط، لكن يكره. وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية (١).

• القول الثالث: تجوز المبارزة بلا إذن ما لم ينه الإمام. وهو مذهب الحنفية (٢).

١ -

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز المبارزة في الجملة، وكون الحسن كرهها لأنه لم يعرفها لا يخرم الإجماع من وجهين:

١ - أنه لم يعرفها، وغيره قد عرفها، والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم.

ب- أن إجماع الصحابة منعقد قبل خلاف الحسن، قال ابن المنذر: (ولم يزل أصحاب النبي ﷺ يبارزون في عصر النبي ﷺ وبعده، ولم ينكر ذلك منكر، فكان ذلك إجماعًا) (٣).

٢ - أن الإجماع غير متحقق على اشتراط إذن الإمام في المبارزة، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه أعلم.

[٥٤/ ٣٣] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال:

• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا دارت رحى المعركة، واستمر القتال، ثم حضر وقت الصلاة، فإن للمقاتلين أن يستمروا في القتال، ولا يلزمهم ترك القتال لأجل الصلاة، بل يجب أن يصلوا حسب حالهم، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول -في معرض إيضاحه أن الحركة الكثيرة في صلاة الخوف معفوٌّ عنها: (ولأنه لا يخلو عند الحاجة إلى العمل الكثير من أجل ثلاثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه، أو ترك القتال وفيه هلاكه، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]. وأجمع المسلمون على أنه لا يلزمه هذا، أو متابعة العمل للمتنازع فيه وهو جائز بالإجماع، فتعين فعله وصحة الصلاة معه) (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 134 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.