Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 398

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
  3. [٤١ - ٢٣١] مس المحدث كتب التفسير جائز

• وجه الدلالة: حيث يدل الحديث بالمطابقة على مسألتنا (١).

• الخلاف في المسألة: خالف الظاهرية، وابن حزم في هذه المسألة (٢)، فقالوا بجواز قراءة القرآن للمحدث. ونقله ابن حزم عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وربيعة، وابن المسيب (٣).

قال ابن تيمية: "هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف" (٤).

فنسبه لبعض السلف، ولم يدَّعِ في المسألة إجماعًا.

واحتجوا بأن النبي ﷺ كتب في كتابه آية إلى قيصر (٥)، مع أنه كافر، مما يدل على جواز مس المصحف من غير طهارة (٦).

وخالف الحكم، وحماد (٧)، فقالوا بجواز مسه بظاهر الكف.

واحتجَّا بأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤١ - ٢٣١] مس المحدث كتب التفسير جائز:

إذا أراد محدثٌ مسَّ كتب التفسير، فإنه يجوز له ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 398 (SanadKitab #32535, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.