Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 150

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٦٣/ ٤٢] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا

في حال كفره في دار الحرب) (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٦) [الأنفال: ٣٨].

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم، يغفر له ما ارتكبه وأجرمه قبل الإِسلام.

٢ - ولما تواتر من فعله ﷺ والصحابة من بعده من عدم القصاص ممن أسلم؛ كوحشي قاتل حمزة (٧).

٣ - ولأن الكافر الحربي حال كفره غير ملتزم لأحكام الإِسلام، فلا يجب عليه القصاص، وإن كان مهدر الدم لكفره، وعلى ذلك فلو قتل حربي مسلمًا لم يقتل به قصاصًا، ويقتل لإهدار دمه، فإذا أسلم سقط القتل والقصاص. أما القتل فلإسلامه، وأما القصاص فلكونه لم يكن ملتزمًا أحكام الإِسلام حال قتله للمسلم.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية كأبي إسحاق الإسفراييني ويُعزى إلى المزني: أن الحربي إذا أسلم يلزمه ضمان النفوس والأموال.

وعللوا قولهم: لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الكافر إذا أسلم لا يضمن ما قتل قبل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 150 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.