Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 161

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٦٩/ ٤٨] تحريم الغدر

• المراد بالمسألة: بيان أن من الغدر المحرم تأمين الحربي ثم قتله، أو أخذ العهد مع أهل الحرب على ترك القتال ثم إذا أمنوا، ووجد منهم غفلة نال منهم، وليس هذا من خداع الحرب بل هو من الغدر، وقد نُقل الإجماع على تحريمه.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال عقب حديث بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب. والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل وهذا لا يحل بإجماع) (١).

وابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: (الغدر حرام في كل ملة لم تختلف فيه شريعة) (٢).

والقاضي عياض (٦٥٦ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في تحريم الغلول، والغدر، وكراهية المثلة) (٣).

وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان، وتحريم الخيانة فيه) (٤).

والنووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول -عند حديث "إذا أمَّر أميرًا على جيش": (وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر. .) (٥).

والصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: (وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه) (٦)، وقال أيضًا: (وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين وهذه محرمات بالإجماع) (٧).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 161 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.