Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 403

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٢ - ٢٣٥] وجوب الغسل بالإنزال

واحتج بأنه قد صح عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "ابدءوا بما بدأ اللَّه به" (١)، حيث في الحديث بدأ بغسل الرأس، فيجب البداءة به (٢).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢ - ٢٣٥] وجوب الغسل بالإنزال:

إذا أنزل المسلم، فإنه يوجب عليه الاغتسال بالماء (٣).

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث: "ومن المنيِّ الغسل" (٤): "وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" (٥). نقله عنه ابن قدامة (٦)، وابن قاسم (٧).

ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي (٨) وابن قاسم (٩) أنه حكى الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال من الرجل والمرأة (١٠).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة، لغير مغلوب باستنكاح، أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 403 (SanadKitab #32535, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.