Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 405

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٢ - ٢٣٥] وجوب الغسل بالإنزال

المني" (١).

ابن رسلان (٨٠٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "فإنه إذا أنزل يجب -الغسل- بالإجماع" (٣).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال" (٤).

وقال: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع، والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع" (٥).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "وبخروج مني، . . . -أي من موجبات الغسل خروج المني- من طريقه المعتاد إجماعًا" (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم سلمة ﵂، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "نعم، إذا رأت الماء" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ يقرر في الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، ولم يذكر الجماع، فدل على وجوب الغسل بالإنزال (٨).

٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الماء من الماء" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط وجوب الماء -وهو الاغتسال- بخروج الماء (١٠).

النتيجة: أن الإجماع متحقق في حق الرجل؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما المرأة فسأناقشها في المسألة التالية، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 405 (SanadKitab #32535, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.