Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 241

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  4. [١١٥/ ٤] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيا على مفارقة دينه

أن الروايات عن ابن عمرو من نُقل عنهم الكراهية متضاربة، فكما نُقل عنهم الكراهة كما سبق، نُقل عنهم تخيير الإمام بين قتل الأسرى واسترقاقهم والمن عليهم (١).

وعليه فالإجماع متحقق، واللَّه تعالى أعلم.

[١١٤/ ٣] المنع من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يُقاتل:

• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع في أيدي المسلمين سبايا من أهل الحرب من النساء والصبيان، فإن لا يجوز قتلهم، ما لم يشتركوا في قتال المسلمين؛ لأنه لا يجوز قتلهم أثناء القتال فلا يجوز قتلهم بعد السبي.

وقد فصلنا القول في المسألة بذكر الناقلين للإجماع، ومن وافقهم، ومستندهم، والنتيجة التي توصلنا إليها في ذلك، عند كلامنا على مسألة: (حكم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا) مما يغنينا عن التكرار بذكرها في هذا الموضع، فلتراجع هناك.

[١١٥/ ٤] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًّا على مفارقة دينه:

• المراد بالمسألة: بيان أن من صار من كفار أهل الكتاب -وهو بالغ- مأسورًا في يد المسلمين، فإنهم يُسمح لهم بالبقاء على دينهم، ولا يُجبرون على الدخول في الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسر بالغًا منهم، فإنه لا يجبر على مفارقة دينه -أعني إن كان كتابيًّا) (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 241 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.