Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 271

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٣١/ ٢] الجزية لقاء الهدنة

إلى تبوك أتاه يُحنَّة بن رؤبة صاحب أيلة (١)، فصالح رسول اللَّه ﷺ وأعطاه الجزية" (٢).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ هذا الحديث أن المهادنة التي كانت بين النبي ﷺ وبين يُحنَّة ملك (أيلة)، كانت على أساس دفع جزية معينة، وهذا يدل على مشروعية أخذ الجزية لقاء الهدنة.

٢ - أن الهدنة إذا جازت على غير مال، فعلى مال وهو أكثر نفعًا أولى (٣).

٣ - أن في ذلك مصلحة للمسلمين (٤).

٤ - أن أخذ الجزية منهم في هذه الحالة نوع من الجهاد؛ لما فيه من كسر شوكتهم، وإضعاف مادتهم (٥).

• الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أنه وإن جاز أخذ العوض من الكفار مقابل المصالحة والهدنة معهم فإن هذا العوض لا يُعَدّ جزية.

يقول ابن رشد: (وقوم لم يجيزوها -أي: الهدنة- إلَّا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين) (٦).

ويقول ابن المناصف: (فأمَّا مصالحة من صولح من العدو على مالٍ يُؤذونه، وإقرارهم هناك على حالِ مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيء، وهي مهادنة، ولا تجوز إلَّا لضرورة) (٧).

ولمناقشة هذا الرأي يمكن القول: أن ما يعطيه الكفار لقاء الهدنة وإن كان لا يسمى جزية فإن له حكم الجزية، ولذا قال العلماء: والمال الذي هودنوا عليه مثل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 271 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.