Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 411

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٦ - ٢٣٩] من رأى منيا وذكر الاحتلام فعليه الغسل

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فأما النائم؛ إذا رأى شيئًا في ثوبه، ولم يذكر احتلامًا ولا لذة؛ فإنه يجب عليه الغسل، لا أعلم فيه خلافًا" (١).

وهو يقصد المذهب، فهو لا يعتني إلا بالمذهب، ولكن نقلته تعزيزًا للإجماع.

• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن عباس، وابن عمر ﵄، والنخعي، وابن جبير، وعطاء (٢)، وسفيان الثوري (٣).

• مستند الإجماع: حديث أم سلمة ﵂، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "نعم، إذا رأت الماء" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط الأمر بالاغتسال برؤية الماء، وفي مسألتنا هذا متحقق، فوجب الغسل إذًا (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة، وابن جبير (٦)، فقالوا: لا يغتسل.

والنقول عنهم تتفاوت في الصراحة، أصرحها ما نقل عن الحكم وحماد ومجاهد، والبقية محتملة، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف المالكية في قول غير مشهور، فقالوا بهذا القول (٧).

ولم يذكروا دليلًا، غير أنه يمكن أن يقال بأن من لم يذكر الاحتلام لا يقين لديه بموجب الغسل، ووجوب الغسل يحتاج ليقين، فلا يجب عليه الغسل.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٦ - ٢٣٩] من رأى منيًّا وذكر الاحتلام فعليه الغسل:

إذا رأى النائم بعد الاستيقاظ منيًّا، وتذكر أنه احتلم، فإنه يجب عليه الغسل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 411 (SanadKitab #32535, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.