Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 284

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٣٥/ ٦] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب

٢ - وأما المجوس العرب فالإجماع غير متحقق على مشروعية أخذ الجزية منهم، كما مضى في أهل الكتاب، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣٥/ ٦] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب:

• المراد بالمسألة: أن الجزية لا تُعقد للمشركين من العرب، ولكن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا قوتلوا، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن جرير الطَّبريُّ (٣١٠ هـ) حيث يقول: (أجمعوا على أنَّ رسول اللَّه ﷺ أبي أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إِلَّا الإسلام أو السَّيف) (١).

وابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (لم يختلف مسلمان في أن رسول اللَّه ﷺ لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات ﷺ، فهو إكراه في الدين) (٢).

والدمشقي (٧٨٠ هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، وقول عند المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وأبو ثور، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

فهذا عموم خُص منه أهل الكتاب بالذمة، بقوله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 284 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.