Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 286

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٣٥/ ٦] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب

والأوزاعي (١) إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون وعبدة الأوثان، سواء أكانوا من العرب، أم من العجم، وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين.

وصححه ابن العربي، وإليه ذهب ابن القيم، والشوكاني، والصنعاني (٢).

• واستدلوا لذلك بما يلي:

١ - بحديث بريدة قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه. . . وقال: "اغزوا بايم اللَّه، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم" (٣).

وذكر من هذه الخصال الجزية؛ فقوله ﷺ: "عدوك من المشركين"، قال القاضي عياض: (فيه حجة لمالك وأصحابه في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا أو غيره) (٤).

٢ - واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على المجوس، بجامع أن كلًّا منهما ليس له كتاب منزَّل (٥). بل إن كفر المجوس أغلظ من عبادة الأصنام، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالًا من مشركي العرب، فتُقبل منهم الجزية دون مشركي العرب (٦).

ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم أخذ الجزية من مشركي العرب، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 286 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.