الحرية، فلا تجب الجزية على العبيد.
القدرة على أدائها، فلا تجب على الفقير.
السلامة من الكبر، والعمى، والزمانة.
أن يكون مخالطًا، فلا تجب على أهل الصوامع.
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية:
[١٣٨/ ٩] عدم وجوب الجزية على النساء:
• المراد بالمسألة: بيان أن الجزية لا تجب على المرأة، وإنما تؤخذ من الرجال، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (٣١٨ هـ)، وأبو العباس المنصوري (نحو ٣٥٠ هـ)، وأبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ)، وابن حزم (٤٥٦ هـ)، وابن عبد البر (٤٦٣ هـ)، وابن هبيرة (٥٦٠ هـ)، وابن رشد (٥٩٥ هـ)، وابن قدامة (٦٢٠ هـ)، والقرطبي (٦٧١ هـ)، والأمير الصنعاني (٨٥٢ هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق الجمهور من: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وأبي ثور (٥)، وغيرهم (٦) على أنَّ الجزية لا تفرض على النساء والصبيان، ولا على العبيد، إلَّا على الرجال الأحرار البالغين، روي ذلك عن مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم.
قال أبو بكر بن المنذر: (لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم) (٧).
• مستند الإجماع:
١ - لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ