Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 308

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٤٩/ ٢٠] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول

الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: (وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إذا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عنه جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ) (١).

وابن المنذر (٣٨٠ هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين) (٢).

وابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من المستأمن إذا أسلم، وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه) (٣).

وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل) (٤).

وابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول) (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في قول (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد مضى من دمٍ أو مالٍ أو أي شيء (١٠).

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 308 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.