الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: (وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إذا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عنه جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ) (١).
وابن المنذر (٣٨٠ هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين) (٢).
وابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من المستأمن إذا أسلم، وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه) (٣).
وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل) (٤).
وابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول) (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في قول (٨)، والحنابلة (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد مضى من دمٍ أو مالٍ أو أي شيء (١٠).
٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية" (١١).