Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 324

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٥٧/ ١] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

تمهيد: في تعريف الأمان، والفرق بينه وبين عقد الذمة، والهدنة

• تعريف الأمان:

• الأمان لغة: مشتق من الأمن، والأمن ضد الخوف، وهو الاطمئنان.

يقال: أَمَّنَه وآمَنَه، وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان. والعدو مُؤَمَّن، واستأمن الحربي استجار ودخل دار الإسلام مستأمنًا (١).

• وفي الاصطلاح: رفع استباحة دم الحربي، ورقه، وماله، حين قتاله، أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما (٢).

وعرف بأنه: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين (٣).

والمستأمن: من له أمان بعقد جزية، أو هدنة، أو أمان (٤).

الفرق بين الأمان وبين عقد الذمة، والهدنة:

يوضح الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) الفرق بين عقد الأمان، والهدنة، والذمة فيقول: (والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة. لأنه إن تعلق بمحصور (أي: عدد محدود) فالأمان، أو بغير محصور فإن كان إلى غاية (أي: كان مؤقتًا بمدة معينة ينتهي عندها) فالهدنة، وإلا فالجزية (أي: عقد ذمة) وهما (أي: الهدنة، والجزية) مختصان بالإمام بخلاف الأمان) (٥).

[١٥٧/ ١] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان:

• المراد بالمسألة: لبيان المراد بالمسألة لابد من التفريق بين نوعين من الأمان،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 324 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.