والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع:
١ - لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالإقرار (٣).
٢ - ولأن أمان المكره إنما يقع ليتخلص به، لا بصفة النظر للمسلمين، فلا يلزمون به (٤).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المكره، لعدم وجود المخالف المعتبر.
[١٦٣/ ٧] لا يصح أمان الذمي:
• المراد بالمسألة: أن الذِّميَّ إذا كان مع المسلمين، فأراد أن يجير مشركًا ويؤمنه؛ فأمانه باطلٌ ولا حكم له، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الذمي لا يجوز) (٥).
ابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وأما قوله ﷺ: "ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه" (٦)، فهو كالنصّ أن ذلك لا مدخل فيه لكافر، وأيضًا فهو مما لا خلاف فيه) (٧).
علاء الدين السمرقندي (٥٣٩ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر في دار الحرب ولا الأسير فيها ولا أمان المسلم الذي لم يهاجر إلينا ولا أمان الذمي المقاتل معهم لأنهم متهمون في ذلك) (٨).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)،