قال ابن تيمية: (وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة، ومع هذا فالنبي ﷺ لم يقسم أرضها، كما لم يسترق رجالها، ففتح خيبر عنوة وقسمها، وفتح مكة عنوة ولم يقسمها) (١).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *