Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 352

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
  4. [١٧٤/ ٢] من تشمله المصالحة

٣ - ومن السنة المطهرة حيث دلَّت وقائع وأحداث السيرة النبوية مباشرة النبي ﷺ ذلك ومنها ما يأتي:

ب- حديث صلح الحديبية، حيث ثبت أن رسول اللَّه ﷺ عقد الصلح بينه وبين المشركين يوم الحديبية، على وضع الحرب بينه وبينهم، وكتب لهم بذلك كتابًا، كتبه علي بن أبي طالب (١).

٤ - ومصالحته وموادعته ﷺ ليهود المدينة، فعندما استقر ﷺ بالمدينة كتب كتابًا بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم واشترط لهم (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق في كون الهدنة مع الكفار جائزة إذا حققت مصلحة للمسلمين، لعدم المخالف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧٤/ ٢] من تشمله المصالحة:

• المراد بالمسألة: أن الصلح إذا وقع بين إمام المسلمين، وملك من ملوك الكفار، فإن من تحت ولاية هذا الحاكم الكافر، يدخلون في هذا الصلح، فلا يجوز أن يُعتدى عليهم، بل يجب أن يُوفَّى لهم عهدهم كذلك، لأنهم من رعيته. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث يقول: (العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم) (٣) ونقله عنه ابن حجر (٤)، وأبو عبد اللَّه المغربي (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، . . . . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 352 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.