Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 366

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٨٣/ ٥] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل

عارض، فإن تجسسه لا يُخرجه عن الإسلام، ولا يُباح من أجله قتله، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: (لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك -أي التجسس- لم يُبح دمه)، نقله عنه أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) (١)، والحافظ ابن حجر (٨٥٢ هـ) مقرًّا له (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على أن الجاسوس المسلم يُعزَّر ولا يُقتل: الحنفية (٣)، وبعض المالكية (٤)، والشافعية (٥)، وظاهر مذهب الحنابلة (٦)، والأوزاعي، وابن القيم (٧).

• مستند الإجماع: عن علي ﵁ قال: "بعثني رسول اللَّه ﷺ أنا والزبير والمقداد ابن الأسود قال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (٨)، فإن بها ظعينة (٩) ومعها كتاب، فخذوه منها". فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها (١٠)، فأتينا به رسول اللَّه ﷺ، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "يا حاطب، ما هذا؟ ". قال: يا رسول اللَّه، لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 366 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.