Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 368

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٨٤/ ٦] لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي

[١٨٤/ ٦] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي:

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب الحربي ما يوجب حدًّا، وهو في دار الحرب، من شرب خمر، أو سرقة، أو قذف، وغيرها، ثم دخل إلى بلاد الإسلام بأمان مؤبَّد (عقد ذمة)، فإنه لا يُقام عليه الحد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره) (١).

والقرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلمًا فإنه يحد وإن سرق قطع وكذلك الذمي إذا قذف) (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: لأن الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء، لكونه غير ملتزم لأحكام الإسلام حال كونه حربيًّا.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يُقام الحد على الحربي إذا ارتكب ما يوجبه، بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 368 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.