Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 396

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [٢٠٣/ ٢٥] تحريم ترك دار الهجرة

• وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم الإقامة في ديار الكفار؛ لأن النبي ﷺ قد برأ من المقيم فيها، والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٠٣/ ٢٥] تحريم ترك دار الهجرة:

• المراد بالمسألة: بيان أن من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح، لا يجوز له أن يترك دار هجرته، ويعود إلى وطنه الأول الذي هاجر منه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول: (أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وأن ارتداد المهاجر من الكبائر) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: علماء الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج، فقال: يابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت؟ قال: لا، "ولكن رسول اللَّه ﷺ أذن لي في البدو" (٦).

• وجه الدلالة: أن الحجاج لما أنكر على سلمة خروجه من دار هجرته، اعتذر سلمة بأنه إنما هو بإذن النبي ﷺ.

٢ - عن العلاء بن الحضرمي (٧) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 396 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.