Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 408

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
  4. [٢١٢/ ٩] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب

والحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء" (٢)

• وجه الدلالة: حيث ألحق النبي ﷺ الطفل بأبويه في الحكم في الدنيا، فكأنه قال لهم: حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين، فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهما، ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهما (٣).

٢ - عن الصعب بن جثامة ﵁ قال: مرَّ بي النبي ﷺ بالأبواء أو بودَّان (٤)، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم (٥).

• وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة (٦)، فدلَّ ذلك على تبعية الأطفال لآبائهم في أحكام الدنيا.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الطفل الذي لم يبلغ، ولم يُسب، ولم يُسلم والداه، أنه تابع لأبويه في أحكام الدنيا لعدم المخالف المعتبر، واللَّه أعلم.

[٢١٢/ ٩] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب:

• المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار أهل الحرب، وقد نُقل الإجماع على جواز ذلك.

• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: (ولا نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن (أي: الكتابيات). . . ولو كان ذلك محرمًا عند

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 408 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.