Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 422

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة

• تمهيد: في تعريف عقد الذمة، والفرق بينه وبين عقد الأمان والهدنة:

• أولًا: تعريف عقد الذمة:

• الذمة لغة: لها عدة معان متقاربة منها: العهد، والأمان، والضمان، والكفالة، والحق (١).

• وعقد الذمة في الاصطلاح:

عرفه الحنفية بأنه: عقد ينتهي به القتال، يلتزم به الذمي أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، والرضا بالمقام في دار الإسلام (٢).

وعرفه المالكية والشافعية: هو التزام تقرير غير المسلمين في ديارنا وحمايتهم، والذب عنهم، ببذل الجزية، والاستسلام من جهتهم (٣).

وعرفه الحنابلة: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام

الملة (٤).

• ثانيًا: الفرق بين عقد الذمة، وعقد الأمان والهدنة:

يوضح ابن القيم في كتابه "أحكام الذمة" ذلكم الفرق بقوله: (الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ "الصلح". إلى أن قال: ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء "أهل الذمة" عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم اللَّه ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم اللَّه ورسوله؛ بخلاف أهل الهدنة؛ فإنهم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 422 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.