Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 448

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
  4. [٢٤١/ ٢٣] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين

وأعيادهم ونحو ذلك، مما ثبت النهي عنه، أما ما عدا ذلك فقد نُقل الإجماع على جواز التعامل معهم فيه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبيننا، ما لم يكن رقيقهم، أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا، فإنه جائز) (١).

والنووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقق تحريم ما معه) (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: ما ثبت وقوعه من معاملة الرسول ﵌ واْصحابه بعد هجرته إلى المدينة، حيث عامل هو وأصحابه اليهود من أهل المدينة، وكانت معاملة الصحابة لهم أيضًا بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية، وطول مدتها، أن النبي ﵌ منع منها، بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي ﵌ وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع، والشراء، والقرض، والرهن، وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا، ومما يدل على ذلك:

ما صح عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ قال: "كنا مع النبي ﷺ، ثم جاء رجل مشرك، مشعان (٧) طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: "بيعا أم عطية؟ " أو قال: "هبة". قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة" (٨).

• وجه الدلالة: دلَّ الحديث على جواز التعامل مع أهل الشرك بالبيع والشراء،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 448 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.