Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 451

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
  4. [٢٤٤/ ٢٦] أسر العدو الذمي لا يبطل عقد الذمة

[٢٤٣/ ٢٥] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه:

• المراد بالمسألة: إذا تعدَّى الذمي على مسلم، أو ذمي في بلاد الإسلام، فأتلف أموالهم، فإنه يلزمه ضمان ما أتلفه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (إنما لا يطالب المتلف الحربي، وأما الذمي فيطالب بالإجماع) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عموم الحديث المؤكد قاعدة الضمان يشمل المسلم والذمي، وهو ما جاء عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٦).

٢ - ولأن الذمي عَقَدَ الذمة وهو راضٍ بمقتضى عقد الذمة، ومن مقتضى عقد الذمة جريان أحكام الإسلام عليه في المعاملات، فيضمن كالمسلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم

[٢٤٤/ ٢٦] أسر العدو الذميَّ لا يبطل عقد الذمة:

• المراد بالمسألة: إذا استولى الكفار الحربيون على حر ذمي فإنهم لا يملكونه، وإذا استخلصه المسلمون عاد حرًّا على أصله، ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي بل يرجع إلى ذمته، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

وقد سبق البحث في هذه المسألة، وتفاديًا للتكرار نحيل القارئ الكريم النظر إليها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 451 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.