عنه ابن نجيم (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، وحذيفة ﵃، وعلقمة، وابن جبير، وعكرمة (٢)، والحنفية (٣)، والشافعية في حالة ما لو أجنب ولم يحدث، وعلى الصحيح عندهم فيما لو أحدث أيضًا (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أحاديث وصف وضوء النبي ﷺ (٦)، إذ فيها أنه لم يعد الوضوء بعد الغسل، والزيادة عليها بدعة، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل" (٧).
• وجه الدلالة: وصف فعل النبي ﷺ، والزيادة عليه بدعة، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: ورد عن علي ﵁ أنه كان يتوضأ بعد الغسل (٨).
ونقل القرافي عن بعض المالكية بعد نقله الإجماع عن ابن عبد البر في المسألة بالموافقة، أنه جعل الأمر بالوضوء بعد الغسل ظاهر المذهب عندهم (٩).
وخالف الشافعية أيضًا فيما لو أحدث ثم أجنب، على وجه عندهم، بأن عليه إعادة الوضوء (١٠).
وإن أحدث بعد أن أجنب؛ ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يؤثر، فيكون كمن لم يحدث، وسبق في الموافقة.
والثاني: أن يكون كمن أحدث قبل الجنابة، وسبق (١١).