Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 433

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٢٠ - ٢٥٣] الغسل ليس على الفور

[٢٠ - ٢٥٣] الغسل ليس على الفور:

إذا أجنب المسلم، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورًا من ساعته.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وغسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين" (١). ونقله عنه الشوكاني (٢).

سراج الدين الهندي (٧٧٣ هـ) حيث يقول: "الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث، والغسلُ على الجنب والحائض والنفساء، قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به". نقله عنه ابن نجيم (٣).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول بعد نقله الإجماع السابق: "فإنهم اتفقوا على عدم الإثم قبل وجوب الصلاة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع حذيفة، وابن عباس ﵃ (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن أبي قيس أنه سأل عائشة: كيف كان النبي ﷺ يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام؛ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: "كل ذلك قد كان يفعل؛ ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يكن يلتزم الفور في الغسل، فدل على عدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث عمر ﵁، قال: يا رسول اللَّه أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 433 (SanadKitab #32535, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.