Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 26

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
  4. [٢/ ١]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢/ ١]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

• المراد بالمسألة: أن تولية الإمام للقضاة للحكم بين الناس من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع) (١).

شهاب الدين القرافي (٦٨٢ هـ) فقد نقل الإجماع على جواز امتناع القاضي عن قبول القضاء إذا وجد غيره فكان فرض كفاية حيث قال: (وله أن يمتنع ويهرب، فلا يجب عليه القبول، وبهذا قال الأئمة، وتعينه بأن لا يكون في تلك الناحية من تصلح للقضاء سواه، فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه) (٢).

الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (القضاء فرض كفاية بالإجماع) (٣). ابن فرحون المالكي (٧٩٩ هـ) حيث قال: (أما القضاء فهو فرض كفاية، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك) (٤). ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القضاء من فروض الكفاية) (٥). ابن مفلح الدمشقي (٨٨٤ هـ) حيث قال: وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (وهو فرض كفاية) كالإِمامة (٦).

بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وهو فرض كفاية

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 26 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.