Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 46

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
  4. [٩/ ١]: يلزم أن يكون القاضي رجلا

الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها" (١).

• وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة (٢).

١ - ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول اللَّه ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة "أمرهم" تشمل جميع أمور الأمة باعتبار أنها صيغة عامة، فيفيد الحديث النهي عن تولي المرأة شيئًا من الولايات إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الولايات الخاصة، وبما أن القضاء ولاية عامة، فإن الحديث يدل على تحريم تولية المرأة القضاء، وبطلان قضائها، لأنه خبر تضمن عدم فلاح من تولى امرأة أمورهم، وهو ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٤).

• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم جمهور الفقهاء من المالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 46 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.