الواجب توافرها في القاضي: (ويشترط كونه مجتهدًا إجماعًا) (١).
ابن حزم (٤٧٤ هـ) حيث قال: (وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في ذلك. . . . والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من أهل الاجتهاد) (٢).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (وبكل حال يجب اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصًا من الكتاب أو السنة، هذا قول جماهير السلف وأئمة الفقهاء) (٣).
ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) قال قال بعد ذكره لحديث أجر المجتهد: (وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد، أما غيره فآثم) (٤).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال عند ذكره شروط القاضي: (مُجْتَهِدًا إجْمَاعًا) (٥).
البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (مجتهدًا إجماعًا ذكره ابن حزم، ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل اللَّه ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى) (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣].