• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنابلة (١)، والشافعية (٢).
أما الحنفية فلم أجد كلامًا لهم في المسألة غير استحباب الغسل للمحتلم قبل المعاودة (٣).
وأما المالكية فلم أجد لهم كلامًا في المسألة سوى أنهم يذكرون استحباب الوضوء قبل المعاودة فقط (٤).
• مستند نفي الخلاف: حديث أبي رافع ﵁، مولى رسول اللَّه ﷺ، "أن رسول اللَّه ﷺ طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا، فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا، فقال: "هذا أطهر وأطيب" (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الاغتسال عند كل جماع أطهر وأطيب، وهذا يدل على استحباب هذا الفعل (٦)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: لم أستطع الوصول لنتيجة ظاهرة، نظرًا لعدم حصولي على كلامٍ لأهل العلم من الحنفية والمالكية في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٦ - ٢٥٩] الاغتسالُ مرَّتانِ للمُجنب لموجِبينِ مجزئ:
إذا اجتمع على المسلم سببان يوجبان الغسل، ثم أراد الاغتسال، فاغتسل مرتين، فإن ذلك يجزئه بالاتفاق.
هناك من العلماء من قال بوجوب الغسل مرتين (٧)، فذكر ابن حزم هذه المسألة بناءً