النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[٧٢/ ٣]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار
• المراد بالمسألة: المال المنقول الذي في أيدي الشركاء والذي آل إليهم عن طريق الميراث يقسم بينهم بمجرد إقرارهم بالملكية دون حاجتهم إلى إثبات الملكية، على خلاف العقار الذي يجب أن يثبت الشركاء ملكيته قبل القسمة، فالفقهاء أخذوا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (وإن أقروا بالملك بسبب الميراث بأن قالوا هو بيننا ميراث عن فلان، فإن كان المال منقولًا قسم بينهم لإقرارهم بالإجماع ولا تطلب منهم البينة) (١).
البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: (وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعًا) (٢).
كمال الدين بن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعًا) (٣).
شيخي زاده الحنفي (١٠٧٨ هـ) حيث قال: (معقبًا على قسمة العقار (وغير العقار يقسم إجماعًا) لأن في قسمته نظرًا، لاحتياجه إلى الحفظ) (٤).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (يقسم المنقول بمجرَّد الإِقْرار اتفاقًا، وإنَّما اقتصر المصنف على الإرث، لأنَّ العقارَ الموروث يفتقر إلى