Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 179

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  4. [٧٦/ ٣] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (١)، والحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب عدالة القاسم وذلك لعدم وجود المخالف.

[٧٦/ ٣] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

• المراد بالمسألة: الأصل أن يقسم بين الشركاء كل ما يريدون تقسيمه كلا حسب نصيبه، إلا أن هناك أشياء لا يمكن قسمتها كالجوهرة والسيف والمصحف، وكل ما لا يمكن قسمته لا يجوز تقسيمه؛ لأن القسمة سبب التلف وضياع الفائدة، فذهب الفقهاء إلى بيعه وتقسيم قيمته على الشركاء حسب الأنصباء، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على لؤلؤة (٣) لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حصته منها، بأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم ممنوعون من ذلك لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها. وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها. والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس، وما أشبه ذلك تكون بين الجماعة، كالجواب فيما ذكرناه في اللؤلؤة) (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 179 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.