Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 181

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  4. [٧٧/ ٣] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع.

[٧٧/ ٣] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع.

• المراد بالمسألة: الأصل في الأجناس المختلفة كالحنطة (١) والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية والمروية (٢). وكذلك اللآلئ واليواقيت (٣)، وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم أنها لا تجوز قسمتها قسمة جمع، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (لا خلاف في أنه لا يقسم في جنسين من المكيل والموزون والمذروع والعددي قسمة جمع كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية والمروية، وكذلك اللآلئ واليواقيت، وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم، وكذا إذا كان من كل جنس فرد كبرذون (٤) وجمل وبقرة وشاة وثوب وقباء وجبة وقميص ووسادة (٥) وبساط، . . . ولو اقتسما بأنفسهما أو تراضيا على ذلك جازت القسمة بلا خلاف) (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما إذا كانت العروض أكثر من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 181 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.